الضوابط الخاصة باجتماعات الهيئة العامة للمستشارين
الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (970) وتاريخ 1 /4 /1429 هـ.
المعدلة بقرار رئيس الهيئة برقم (20) وتاريخ 2 /1 /1432 هـ.
المادة الأولى
تتكون الهيئة العامة للمستشارين من رئيس هيئة الخبراء, ونائبه، ومساعده, ومستشاري الهيئة.
المادة الثانية
يشرف رئيس هيئة الخبراء على جميع أعمال الهيئة العامة للمستشارين واجتماعاتها, ويجوز له - عند الحاجة - دعوة من يراه من غير المستشارين لحضور بعض الاجتماعات, دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثالثة
تختص الهيئة العامة للمستشارين بدراسة ما يلي:
- مشاريع الأنظمة والقواعد.
- مشاريع الاتفاقيات العامة.
- المعاملات التي تتضمن قواعد عامة.
- المعاملات التي يطلب فيها رأي الهيئة العامة للمستشارين.
- ما يحال إليها من معالي رئيس هيئة الخبراء.
المادة الرابعة
تجتمع الهيئة العامة للمستشارين يوميا الساعة ( الثامنة والنصف ) صباحا برئاسة الرئيس، أو النائب أو المساعد لمدة لا تتجاوز ساعتين، فإن تعذر حضور أي منهم، يرأس الإجتماع أعلى الحاضرين مرتبة. ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث مستشاري هيئة الخبراء على الأقل. ويجوز - فى حالات خاصة يقدرها رئيس الهيئة - عقد الاجتماع بأقل من الثلث.
المادة الخامسة
يعد أمين عام الهيئة جدول أعمال أسبوعياً يتضمن بياناً بالمعاملات المراد عرضها على الهيئة العامة للمستشارين مرتبة بحسب ورودها إلي الهيئة مكتملة ، ويوزع الجدول على المستشارين كل يوم ثلاثاء مرافقاً له ما يتصل بالموضوع، ما لم ير رئيس الهيئة غير ذلك.
المادة السادسة
يكون للهيئة العامة للمستشارين أمين عام من بين المستشارين أو الباحثين يصدر بتسميته قرار من رئيس هيئة الخبراء، وتشمل مهماته ما يلي :
- تلقي طلبات المستشارين لإدراج معاملاتهم على جدول الأعمال .
- إعداد جدول أعمال الاجتماعات أسبوعيا.
- تحرير محاضر الاجتماعات مدوناً فيها مكان الاجتماع وتاريخه، وأسماء الحاضرين، والموضوعات التي درست، وملخص المناقشات، وما تم التوصل إليه سواء بتوافق الآراء أو من خلال التصويت ،وأي أمر آخر يراه رئيس الاجتماع.
- إبلاغ المستشارين بما يتم التوصل إليه حيال معاملاتهم المعروضة في الاجتماع وفق نموذج يعد لذلك .
- الإشراف على تجهيز صالة اجتماعات الهيئة العامة للمستشارين وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة، والتأكد من خلو الصالة من الأوراق والوثائق بعد انتهاء كل اجتماع .
المادة السابعة
تناقش المعاملات المدرجة على جدول الأعمال بحسب ترتيبها في الجدول ما لم ير رئيس الهيئة أو رئيس الاجتماع غير ذلك ، وللرئيس أن يقرر تأجيل بحث موضوع ما أو إعادته. ويجوز له كذلك عرض موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إذا كانت له صفة الاستعجال .
المادة الثامنة
ينتهي الاجتماع بدراسة المعاملات المدرجة على جدول الأعمال، وإذا انتهى الوقت المخصص للاجتماع دون عرض موضوع مدرج على جدول الأعمال أو دراسته أو استكمال بحثه فتكون له الأولوية على جدول أعمال اليوم التالي، إلا إذا رأى الرئيس غير ذلك، أو طلب المستشار المختص موعداً آخر لعرض معاملته.
المادة التاسعة
تدرس الهيئة العامة للمستشارين المعاملات وفقاً للترتيب الآتي :
- يعطي الرئيس المستشار المختص - في بداية عرض موضوع له مدرج على جدول الأعمال - مدة لعرض معاملته لا تتجاوز (عشر) دقائق، على أن يتضمن العرض موضوع الدراسة، وأهم ما تم في شأنه، والتوصيات التي تم التوصل إليها.
- تقرأ المواد النظامية واللائحية مادة مادة.
- يفتح الرئيس المجال لمناقشات المستشارين ومداخلاتهم في كل مادة أو موضوع بحسب أولولية الطلب ، وعلى الأمين العام تدوين الطلبات أولاً بأول .
- لا تتجاوز مناقشة أي مستشار أو مداخلته (ثلاث) دقائق .
- يوجه الكلام أُثناء المناقشة أو المداخلة إلى الرئيس، ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم.
- يدون المستشار المختص آراء المستشارين أو ملحوظاتهم للرد عليها أو إيضاحها أو عرضها على المندوبين من الجهات الأخرى، ويعطي فرصة لذلك بعد كل مناقشة أو مداخلة بما لا يتجاوز دقيقتين، أو مرة واحد بما لا يتجاوز (عشر) دقائق.
- إذا رأى أي مستشار أن المستشار المختص لم يجب عن مناقشته أو مداخلته، أو أجاب إجابة غير كافية فله أن يطلب من الرئيس توجيه المستشار المختص بالإيضاح.
- إذا قدر رئيس الاجتماع أن الموضوع قد استوفى نصيبه من المناقشة فله أن يوجه بإغلاق باب المناقشة أو المداخلة. فإن تباينت وجهات النظر حيال موضوع معين طرح الموضوع للتصويت.
المادة العاشرة
على جميع المستشارين التركيز في مداخلاتهم أثناء المناقشات على الملحوظات الموضوعية، والملحوظات الصياغية ذات التأثير الواضح على النصوص، وإبلاغ المستشار المختص بماعدا ذلك من ملحوظات أخرى .
المادة الحادية عشرة
لرئيس الاجتماع (وحده) الحق في تنبيه المتكلم أثناء الكلام لأي أمر يراه. ولا يجوز للمتكلم استعمال عبارات مهينة أو قاسية أو غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الجهات .
المادة الثانية عشرة
لا يجوز لأي مستشار مناقشة موضوع ما أو إبداء رأي أو ملحوظة حياله أثناء التصويت عليه أو بعده.
المادة الثالثة عشرة
يقتصر التصويت على الموضوعات المعروضة في الاجتماع على المستشارين الحاضرين مناقشة الموضوعات ، ويجوز لأي مستشار الامتناع عن التصويت ، ولرئيس الاجتماع - لأسباب يقدرها - أن يأمر بأن يكون التصويت سرياً. وفي جميع الأحوال يكون تصويت رئيس الاجتماع بعد تصويت المستشارين .
المادة الرابعة عشرة
يختار الرأي الذي صوت معه أغلبية المستشارين الحاضرين . وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويعلن الأمين العام نتيجة التصويت في الجلسة نفسها .
المادة الخامسة عشرة
يسجل المستشار ما تم التوصل إليه بخصوص معاملته المعروضة في الاجتماع, ويتقيد بما توصلت إليه الهيئة العامة للمستشارين سواء بتوافق الآراء أو من خلال التصويت.
المادة السادسة عشرة
يلتزم المستشار بأوقات اجتماعات الهيئة العامة للمستشارين, وعليه التحضير لتلك الاجتماعات بدراسة محتويات جدول الأعمال وما يتصل بالموضوعات المدرجة عليه من وثائق ونحوها , قبل موعد الاجتماع .
المادة السابعة عشرة
يلتزم كل مستشار بالجلوس في المكان المخصص له، وبألا يترك أيّ ورقة أو وثيقة أو نحوهما في صالة الاجتماعات بعد نهاية كل اجتماع .
المادة الثامنة عشرة
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتماد رئيس هيئة الخبراء لها .